مقاربة بين الأصوليين واللغويين والمناطقة.
المبØØ« الأول: الÙرق بي (الجنس) Ùˆ(النوع) Ùˆ(الجزئي) عند المناطقة:
لابد لنا ÙÙŠ التÙرقة بين مبØØ« (العموم والخصوص) ومبØØ« (الإطلاق والتقييد) من Ùهم مبØØ« (الكليات) عند المناطقة. ومن هذه الكليات: الجنس والنوع من الكليات.
Ùأما الجنس Ùهو ما تندرج تØته جزئيات لها صÙات مشتركة مثل جنس الإنسان إذ يندرج تØته زيد ÙˆÙاطمة وغيرهما، وتشترك جزئيات جنس الإنسان بأن لها القدرة على التÙكير والتطوير؛ مما يجعل جنس الإنسان متميزاً عن جنس الØيوان غير الناطق باللغة.
وأما النوع Ùهو جنس مندرج تØت جنس أكبر منه مثل اندراج جنس الإنسان تØت جنس الØيوان (الكائن الروØاني) Ùالإنسان الناطق باللغة نوع، والØيوان غير الناطق باللغة نوع آخر من الØيوان (الكائن الروØاني القادر على الØركة الإرادية).
وأما الجزئي Ùهو الذي ليس تØته أنواع مثل سالم وهند؛ بل يتبع جنسا. Ùالإنسان إذن جنس لأن تØته جزئيات. والإنسان ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه نوع لأنه يندرج تØت الØيوان. ولذا نقول إن الجنس والنوع من الكليات أي الألÙاظ العمومية التي يندرج تØتها غيرها. لكن الجزئي ليس من الكليات.
المبØØ« الثاني: Ù…Ùهوم (العام) عند الأصوليين الÙقهاء:
العام عند الأصوليين هو الجنس عند المناطقة، لكن الأصوليين يعرÙونه بقولهم إنه “اللÙظ المستغرÙÙ‚ لجميع ما يصلÙØ Ù„Ù‡ Ù…ÙÙ† غير Øصْر”ØŒ ÙˆÙÙŠ هذا التعري٠أربعة Øدود:
الØد الأول: أنه من صÙات الألÙاظ التي ينطق بها المرء، ولا يقع العموم Ùيما ÙŠÙعله المرء بسائر جوارØÙ‡ مثل اليد.
الØد الثاني: أنه Ù„Ùظ مستغرق، Ùلو قلت (صلاة الجماعة واجبة على الرجال) كان وجوب صلاة الجماعة على جميع الرجال؛ لأن Ù„Ùظ الرجال مستغرق لكل رجل.
الØد الثالث: أن اللÙظ ينبغي أن ينطبق على ما ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù‡ عند العرب، Ùلو قلت (العدّة واجبة على المتوÙÙ‘ÙŽÙ‰ عنها زوجها) ÙÙ„Ùظ “المتوÙÙ‰ عنها زوجها” لا ينطبق على كل النساء؛ لكنه ينطبق على كل من تÙÙˆÙÙÙّي زوجها.
الØد الرابع: ألا يكون هذا اللÙظ معدودًا، Ùيكون الØكم منطبقًا على رجل واØد، أو رجلين، أو عشرين، أو غير ذلك من الأعداد.
المبØØ« الثالث: Ù…Ùهوم (العموم):
العامّ اسم Ùاعل، والعموم مصدر، ÙÙÙŠ قولنا (الرجال قوّامون على النساء) نقول إن (الرجال) Ù„Ùظ عام يدل على العموم.
المبØØ« الرابع: الاستغراق والØقيقة عند اللغويين:
إن (ال) عند النØاة تسمى (ال) التعريÙية مهما اختلÙت أقسامها ومعانيها، وتنقسم بØسب دورها ÙÙŠ إضاÙØ© معنى إلى ما تدخل عليه أو عدم إضاÙتها لمعنى- إلى قسمين:
القسم الأول: (ال) المؤثرة: التي تضي٠معنى إلى ما تدخل عليه.
وتنقسم (ال) المؤثرة بØسب دلالتها على استقصاد Ùرد واØد من بين مجموعة Ø£Ùراد يشتركون معه ÙÙŠ صÙاته- إلى نوعين:
النوع الأول: (ال) العهدية: الدالة على استقصاد Ùرد من بين مجموعة تشبهه ÙÙŠ صÙاته، ويكون هذا الاستقصاد بثلاثة وسائل هي:
الوسيلة الØسية (ال العهدية الØسية): كأن تشير إلى قلم موجود أمامك على الطاولة وتقول لصاØبك (أعطني القلمَ). Ùالعين Ø¥Øدى الØواس التي تدرك أنك تريد قلماً بعينه، ولست تطلب أي قلم ÙÙŠ الوجود.
الوسيلة الذهنية (ال العهدية الذهنية): كأن تستعير Ùاطمة كتاب (الكامل ÙÙŠ اللغة والأدب) للمبرد من زينب، وتَعÙدَها بأن تعيده إليها ÙÙŠ الغد، Ùإذا بالغد يأتي وتلتقيان Ùلا ترى زينب كتابها ÙÙŠ يد Ùاطمة، Ùتقول لها: (أين الكتاب؟) Ùالكتاب الذي تعنيه زينب ليس Øاضراً أمامهما لكنَّ له عهداً ÙÙŠ Ø°Ùهْنَيْهما.
الوسيلة الذكرية (ال العهدية الذكرية): وهي التي تÙعَرÙّ٠اسماً لأن الØديث سبق عنه، ومثله ÙÙŠ سورة المزمل {Ø¥Ùنَّا أَرْسَلْنَا Ø¥ÙلَيْكÙمْ رَسÙولًا شَاهÙدًا عَلَيْكÙمْ كَمَا أَرْسَلْنَا Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ ÙÙرْعَوْنَ رَسÙولًا (15) Ùَعَصَى ÙÙرْعَوْن٠الرَّسÙولَ Ùَأَخَذْنَاه٠أَخْذًا وَبÙيلًا (16) } [سورة المزمل] Ùقوله (الرسول) جاء بالتعري٠ÙÙŠ الآية الثانية بعد أن تنكيره (رسولاً) ÙÙŠ الآية الأولى؛ لأنه صار معروÙاً بسبب ذكره Ùيما مضى.
النوع الثاني: (ال الجنسية):هي الدالة على عدم استقصاد Ùرد من بين مجموعته، وهي تنقسم بØسب استقصاد Ø£Ùراد الجنس جميعهم أو الجنس Ù†Ùسه دون التÙَكّÙر ÙÙŠ Ø£Ùراده إلى صنÙين:
1) (ال٠الØقيقةÙ) أو (ال٠الماهيةÙ): كقولك (السيارة خير من الدراجة) Ùأنت لا تعني أن كل السيارات خير من كل الدراجات؛ ذلك لأنك تعلم أن بعض الدراجات Ø£Ùخم وأرقى من بعض السيارات الهالكة؛ وإنما تعني أن السيارة بصÙØ© عامة خير من الدراجة. وكأنك هنا ألغيت الاعتبار بالأÙراد وألغيت مراعاة تÙاوت Øالاتهم، وجعلت Ø£Ùراد السيارات ذاتاً واØدة موØدة جَمَعْتَ لها الشائع من صÙاتها، ثم جعلت Ø£Ùراد الدراجات ذاتاً واØدة موØدة جَمَعْتَ لها الشائع من صÙاتها، Ùنظرت إلى ذات السيارة وذات الدراجة Ùرأيت أن السيارة خير من الدراجة. وهذا النوع يمكن أن تسأل عنه بقولك (أغلب السيارات خير من أغلب الدراجات).
2) (ال الاستغراقية): هي التي تستقصد كل Ø£Ùراد الجنس كقولك (الدينار خير من الدرهم) Ùتعني أن كل الدنانير خير من كل الدراهم؛ لأن الدنانير ذهبية Ùهي أغلى من الدراهم الÙضية، وعلامة هذا النوع أن تضع Ù„Ùظة (كل) ÙتقدÙّر المعنى هكذا: كل دينار خير من كل درهم. ويدخل ÙÙŠ معنى الاستغراق قولهم (أنت الرجل) أي أنت الجامع لكل صÙات الرجال.
القسم الثاني: (ال غير المؤثرة): هي التي لا تضي٠معنى إلى ما تدخل عليه، لأسباب هي:
1) أن تكون (ال) جزءاً مما تتركب عليه الكلمة أي إنها من أصل الكلمة Ù†ØÙˆ: (الله، الذي، التي، اللات، الآن).
2) أن يكون اسمها قد انتقل من الوصÙية إلى العلمية مثل (العباس٠هو عم النبي صلى الله عليه وسلم).
3) أن تكون عارضة للضرورة الشعرية كأن يكون اسم الرجل (يزيد) ÙيعرÙÙ‡ بقوله (اليزيد).
4) أن تكون شاذة Ù†ØÙˆ (جاؤوا الْجَمَّ الغÙيرَ) أي (جاؤوا جماً غÙيراً)ØŒ Ùˆ(ادخÙÙ„Ùوا الأولَ Ùالأولَ) أي (أولاً Ùأولاً).
المبØØ« الخامس: أمثلة من ألÙاظ العموم:
1) المعر٠بأل الجنسية الاستغراقية Ù†ØÙˆ {إن الإنسان Ù„ÙÙŠ خسر}.
2) الأسماء المبهمة (أسماء الشرط والاستÙهام والموصولات والنÙÙŠ):
3) (Ù…ÙŽÙ†) الدالة على العقلاء سواء كانت للشرط أو اسمًا موصولًا أو استÙهامًا Ù†ØÙˆ قول النبي صلى الله عليه وسلم “من قتل قتيلًا Ùله سلبه”.
4) (ما) لغير العاقل سواء كانت للشرط أو اسمًا موصولًا أو استÙهامًا Ù†ØÙˆ قوله تعالى {اتبع ما أوØÙŠ إليك من ربك}
5) (أين) للمكان سواء كانت استÙهامًا أو شرطًا Ù†ØÙˆ {أينما تكونوا يدركم الموت}.
6) (متى) للزمان سواء كانت شرطًا أو استÙهامًا Ù†ØÙˆ {متى نصر الله}
7) (أيّ) سواء كانت للشرط أو الاستÙهام ÙÙŠ قوله “أيما امرأة أنكØت Ù†Ùسها بغير إذن وليها ÙنكاØها باطل”.
8) النكرة ÙÙŠ سياق النÙÙŠ Ù†ØÙˆ {ما جاءنا من بشير}
المبØØ« السادس: Ù…Ùهوم الخاص وألÙاظه:
الخاص هو ما لم يكن Øكمه منطبقًا على جميع Ø£Ùراد جنس من الأجناس. وينقسم -بØسب الطريقة اللغوية للØصول على دلالته- إلى قسمين:
القسم الأول: الألÙاظ التي ÙˆÙضÙعَت ÙÙŠ أصل اللغة لتكون خاصة، ومن أمثلتها:
1) العَلَم مثل {وإبراهيم الذي ÙˆÙّى}.
2) اسم الإشارة Ù†ØÙˆ {قل هذه سبيلي}.
3) الأعداد Ù†ØÙˆ {مائة عام}
القسم الثاني: تخصيص الألÙاظ الدالة على العموم بإØدى الطرائق اللغوية مثل:
1) الاستثناء من العام، مثل استثناء المصلين من الØكم الصادر على البشر ÙÙŠ قوله تعالى {إن الإنسان خلق هلوعًا * إذا مسّه الشر جزوعًا * وإذا مسّه الخير منوعًا * إلا المصلين}
3) الشرط، Ù†ØÙˆ جواز أن يردّ الزوج زوجته بعد طلاقه إياها بشرط أن يريد Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø {وبعولتهن Ø£ØÙ‚ بردهن ÙÙŠ ذلك إن أرادوا إصلاØًا}
4) الصÙØ©ØŒ Ù†ØÙˆ {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ÙŠÙ†ÙƒØ Ø§Ù„Ù…Øصنات المؤمنات Ùمما ملكت أيمانكم من Ùتياتكم المؤمنات} Ùوص٠الÙتيات بالمؤمنات يخرج الكاÙرات من الØكم.
وهذا القسم الثاني من المخصÙّصات يسميه الأصوليون: المقيÙّدات.
والتخصيص من Øيث وروده مع العام ينقسم إلى قسمين:
1) تخصيص متصل، هو الذي يكون ÙÙŠ Ù†Ùس السياق الذي ورد Ùيه العام. ومثله استثناء الشعراء الصالØين الذاكرين لله كثيرًا المنتصرين للØÙ‚ من عموم الØكم الصادر على الشعراء ÙÙŠ قوله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون * ألا ترى أنهم ÙÙŠ كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا ÙŠÙعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالØات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا}. ويسمى هذا التخصيص بالتخصيص الØقيقي.
2) تخصيص منÙصل، وهو أن يرد العام ÙÙŠ نص، وتخصيصه ÙÙŠ نص آخر، مثل قوله تعالى {ولا تَنْكÙØوا المشركات Øتى يؤمنّ} Ùهو Øكم على عموم المشركات؛ لكنه Ø®ÙصÙّص ÙÙŠ موضع آخر من القرآن هو قوله تعالى {اليوم Ø£ÙØÙلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ØÙ„ لكم وطعامكم ØÙ„ لهم والمØصنات من المؤمنات والمØصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}. ويسمى هذا التخصيص بالتخصيص المجازي.
المبØØ« السابع: الدليل القطعي والدليل الظني:
ÙŠÙعدّ النص القرآني نصًّا موثوقًا به لا يمكن الشك ÙÙŠ صØته؛ لكن دلالته تكون قطعية إذا لم يكن Ù„Ùظه Ù…Øتملًا لعدة معان.
وأما الØديث النبوي Ùينقسم من Øيث عدد رواته إلى متواتر وآØاد. Ùأما المتواتر Ùهو الØديث الذي نقله جمع من الناس من أول السند إلى آخره ÙŠØكم العقل عادة باستØالة اتÙاقهم على الكذب، وكل طبقة (أو جيل) منهم يروي خبرا Ù…Øسوسا أي خبرا وصل إليه من طريق الØواس مثل السمع.
ومن المعلوم أن الناس على مدار الزمان يتÙقون على أمور عقلية مثل أن الواØد نص٠الاثنين، وأن الخالق واØد؛ Ùهذه أمور لا تØتاج إلى تناقل الأخبار Ùلا تدخل ÙÙŠ Ù…Ùهوم المتواتر.
ويØتج بالØديث المتواتر، ويعد قطعيا أي ÙŠÙيد اليقين Ùلا يمكن دÙعه. وينقسم إلى:
* متواتر Ù„Ùظي اتÙÙ‚ رواته على نقله بلÙظ واØد Ù†ØÙˆ Øديث (من كذب علي متعمدا Ùليتبوأ مقعده من النار) Ùقد رواه أكثر من سبعين صØابيا بهذه الصيغة.
*متواتر معنوي وهو أن تتÙÙ‚ Ø£Øاديث متÙرقة على معنى واØد رغم اختلا٠ألÙاظها مثل الأØاديث الدالة على رÙع اليدين ÙÙŠ الدعاء؛ Ùقد بلغت مائة Øديث اختلÙت ألÙاظها لكنها تÙيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرÙع يده ÙÙŠ الدعاء.
وأما الØديث الآØاد Ùهو الذي ÙŠÙقد Ø£Øد شروط المتواتر:
*أن يرويه عدد كثير لا يقل عن ثلاثة.
*أن توجد هذه الكثرة ÙÙŠ كل طبقة.
*أن يكون مستند خبره الØس.
*أن تØيل العادة تواطؤهم على الكذب.
Ùإذا Ùقد Ø£Øد هذه الشروط صار من Ø£Øاديث الآØاد التي تنقسم إلى المشهور والعزيز والغريب.
والØديث إذا بلغ التواتر لا يمكن نقله إلى درجة الآØاد.
وما دمنا نتØدث عن العام والخاص Ùإننا سنتØدث عن علاقتهما بالدلالتين القطعية والظنية ÙÙŠ المبØØ« الآتي.
المبØØ« الثامن: الÙرق بين المطلق والعام والØديث عن Øقيقة وجود اللÙظ العام:
إن اللÙظ العام إذا لم يخصَّص اØتمل دلالتين:
1) إما أن يشمل كل Ø£Ùراد جنسه على طريق الاستغراق.
2) وإما أن يشمل معظم Ø£Ùراد جنسه على طريق الØقيقة والماهية.
وهناك خلا٠بين العلماء ÙÙŠ جواز Øسم دلالة العام Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØºØ±Ø§Ù‚ أو Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Øقيقة، ذلك لأن الذين يرون أن العام دالة على الØقيقة Ùقط وليس على الاستغراق يستدلون بأن عقل المجتهد لا يستطيع أن يتصور كل Ø£Ùراد العام ويجرّب مدى ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Øكم لهم جميعًا، Ùلو أخذنا مثلًا قوله تعالى {الرجال قوّامون على النساء} Ùإن من Øقنا أن نسأل: هل كل الرجال قادرون على أن يكونوا قوّامين؟ أليس بعض الأزواج يتصÙون بسمات الخر٠أو الضع٠أو العبث التي لا تؤهلهم للقوامة؟ Ùكي٠نØكم على Ù„Ùظ (الرجال) ÙÙŠ الآية بأنه دال على الاستغراق. ولأجل هذا قال الشاÙعية إن العام الذي لم يخصص تكون دلالته على استغراقه لجميع Ø£Ùراد جنسه دلالة ظنية وليست يقينية، Ùإذا Ø®ÙصÙّص العامّ صارت دلالته على عدم انطباقه على الأÙراد الذين لم ÙŠÙخَصَّصÙوا دلالة ظنية أيضًا. واستدل الشاÙعية أنه لا يكاد يوجد Ù„Ùظ عام ÙÙŠ الشريعة إلا وخÙصÙّص. وكأن اللÙظ العام عند الشاÙعية لا وجود له ÙÙŠ الشريعة.
ومن هذه المسألة Ùرّق العلماء بين العامّ والمطلق، Ùقالوا إن العام يجب أن ينطبق على جميع Ø£Ùراد جنسه، وإن المطلق ينطبع على معظم Ø£Ùراد جنسه. Ùالذي يتلÙظ باللÙظ العام ينوي انطباق الØكم على جميع Ø£Ùراد جنس العام، والذي يتلÙظ بالمطلق ينظر إلى الØالة الشائعة ÙÙŠ Ø£Ùراد الجنس ولا يقصد أن جميع Ø£Ùراده ملزمون بالØكم.
وأما الØÙ†Ùية Ùقالوا بجواز وجود اللÙظ العام؛ لأنهم قالوا إن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، وإن الألÙاظ ÙÙŠ اللغة موضوعة ÙÙŠ الأصل للدلالة على انطباقها على كل Ø£Ùراد جنسها، Ùدلالة العام هي الدلالة الأصل للÙظ، وإن صر٠اللÙظ إلى التخصيص Ù…Øتاج إلى قرينة. Ùالقائل بالعموم غير مطالب بالدليل لأنه عامل بالمعنى الØقيقي؛ لكن القائل بالتخصيص يلزمه الدليل لأنه منصر٠إلى التأويل (المعنى المجازي).
ويمكن تلخيص أوجه الÙرق بين الÙكر الشاÙعي والÙكر الØÙ†ÙÙŠ ÙÙŠ مبØØ« العام والخاص Ùيما يأتي:
1) الشاÙعية يوجبون العمل باللÙظ العام وتطبيق Øكمه على Ø£Ùراد جنسه؛ لكنهم يظلون يشتبهون Ùيه ويقولون إن دلالته على العموم ظنية؛ Øتى يجدوا مخصÙّصًا له.
2) والØÙ†Ùية يعتقدون بدلالة العموم ولا يشتبهون Ùيها Øتى يقع ÙÙŠ أيديهم ما يخصص اللÙظ العام.
3) يتÙÙ‚ الØÙ†Ùية والشاÙعية ÙÙŠ أن تخصيص العام يجعل عدم انطباق Øكم الÙرد المخصَّص على ما لم يخصص من Ø£Ùراد جنسه- دلالة ظنية.
4) يتÙÙ‚ الشاÙعية والØÙ†Ùية أن الدليل القطعي لا ÙŠØµØ Ù…Ø¹Ø§Ø±Ø¶ØªÙ‡ إلا بدليل قطعي، ولكن الشاÙعية يرون أن العام ظني Ùيمكن تخصيصه بدليل ظني (بØديث غير متواتر أو بالقياس)ØŒ ÙÙŠ Øين يرى الØÙ†Ùية أن العام قطعي الدلالة Ùيجب تخصيصه بدليل قطعي.
المبØØ« التاسع: اØتمال دلالة اللÙظ العام على غير العام بسبب صÙيَغÙه٠اللغوية:
قد يأتي اللÙظ العام بصيغة الإÙراد Ù†ØÙˆ (الإنسان Ù…Øاسب Ùيما خيّره الله) أو بصيغة اسم الجمع (البشر Ù…Øاسبون Ùيما خيّرهم الله Ùيه) أو بصيغة الجمع (الأناسيّ Ù…Øاسبون Ùيما خيّرهم الله Ùيه). ولأجل هذا اختل٠العلماء ÙÙŠ المعنى الØقيقي الذي ينصر٠إليه اللÙظ العام على النØÙˆ الآتي:
1) ذهب عامة الأشاعرة إلى أن اللÙظ لا يدل على العموم ولا على الخصوص إلا بقرينة. Ùلو قال (القلم أداة الكتابة) اØتملت (ال) العهدية Ùدلت على الخصوص، واØتملت الاستغراق Ùدلت على العموم.
2) قال بعض الØÙ†Ùية: إذا كان اللÙظ Ù…Ùردًا Ùإن أقل شيء أن ينطبق معناه على الواØد، وإن كان جمعًا Ùأقل شيء أن ينطبق Øكمه على الثلاثة. Ùلو قال (له عليّ دراهم) Ùإن أقل شيء يجب عليه هو ثلاثة دراهم؛ لأن الثلاثة أقل الجمع عند جمهور العلماء.
3) قال الجمهور إن اللÙظ العام ينطبق Øكمه على جميع Ø£Ùراده Øتى تأتي قرينة تصرÙÙ‡ عن العموم.
المبØØ« العاشر: التداخل بين مبØØ« (المطلق والمقيَّد) Ùˆ(العام والخاص):
يسمى اللÙظ الدال على استغراق كل Ø£Ùراد جنس معين: العام. ويسمى اللÙظ الدال على شمول معظم Ø£Ùراد الجنس: المطلق.
ينقسم الخاص إلى قسمين:
Ù„Ùظ ÙˆÙضÙع ÙÙŠ اللغة منذ البداية للدلالة على الخصوص. Ùهذا لا يسمى مقيَّدًا.
Ù„Ùظ لم يكن خاصًّا لكن دخلت عليه بعض المخصÙّصات (أو المقيÙّدات)ØŒ Ùهذا يسمى: Ù…Ùقَيَّدًا.